أو زوجة) * فإنه لا فرض له مع عدم الولد * (أو ابن وزوج أو زوجة) * إذ لا فرض له * (أو أخ وزوج أو زوجة) * أو غير ذلك مما هو غير خفي.
هذا وقد عرفت فيما تقدم أن الدرجة معتبرة في الطبقات كلها، لكن على حسب ما تقدم، فلا إرث حينئذ للأبعد مع الأقرب إلا إذا كان الأبعد ابن عم للأبوين، فإنه يحجب العم للأب بالنص (1) والاجماع.
ولا يمنع البعيد القريب في غيره.
ولا يرث معه إلا إذا لم يزاحمه في استحقاقه كما في أخ حر وولد نصفه حر، فإن المال بينهما نصفان.
وقد يتصور نحو ذلك في الإخوة والأجداد من غير حجب على ما جزم به في المصابيح تبعا للدروس، كما لو ترك جد الأم وابن أخ لأم مع أخ لأب، فإن ابن الأخ لا يحجبه الجد للأم ولا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للأم، وبه صرح في القواعد أيضا.
أو ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم، سواء كان هناك إخوة للأب أم لا.
أو ترك مع الإخوة للأب جدا بعيدا لأب، ومع الإخوة للأم جدا قريبا للأم.
فإن الجد القريب في المسألة الأولى يأخذ ثلثي المال، وللأخوة للأم الثلث.
قال في الدروس: " ويمكن هنا مشاركة الجد البعيد لهم، لأذن الأخ لا يمنع الجد البعيد، والجد القريب لا يزاحم البعيد ".
وفي المسألة الثانية لأقرباء الأم الثلث وللأخوة الباقي، ويمكن