الأظهر) * لأذن الفك مخالف للأصل من وجوه، فيقتصر فيه على المعلوم وللاجماع كما في المصابيح، لانقراض الخلاف وشذوذه، فلا يتهجم على منع الإرث الثابت بالكتاب والسنة بمثل ذلك.
وللفضل بن شاذان قول بالتفصيل أضعف من الأول، وهو الفك إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء أخذا من عدة الشهور، وهو كما ترى.
* (وكذا) * الحال * (لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته) * دون الآخر لكثرته أو قلة قيمته * (لم يفك أحدهم، وكان الميراث للإمام (عليه السلام)) * وفاقا للمشهور أيضا بين القدماء والمتأخرين، بل في محكي السرائر نفي الخلاف عنه، لما عرفت من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن الذي هو وفاء التركة بشراء جميع أهل الطبقة من الورثة.
لكن في القواعد " وهل يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلة قيمته؟ فيه إشكال ".
بل في الإرشاد " ولو قصر نصيب أحدهما اشتري الآخر وأعتق وأخذ المال ".
بل عن إيضاح الفخر " لا إشكال عندي في هذه المسألة أنه يجب عتق واحد، لوجود المقتضي، وهو وجود قريب وارث على تقدير الحرية لكن الاحتمال في الترجيح، هل يرجح من يفي نصيبه بقيمته أو لا؟ يحتمل الأول، وهو اختيارنا كما سبق، ويحتمل الثاني، وقد مر توجيه القولين وعلى الثاني يقرع، وأما منع العتق في الكل فلا ".
وفي المسالك " في عتقه قوة، لوجود قريب يرث على تقدير حريته