وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي في الدرج) * وقال الباقر (عليه السلام) في الصحيح (1) المزبور: " عمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه " خلافا للعامة.
* (والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة) * كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا، خلافا لما عن زيد من توريث ذي السهم سهمه وما زاد لمولى النعمة، والشافعي من توريث المولى مع من يرث، كالأخت والبنت، فجعل النصف لها والآخر له، ولا ريب في بطلانه.
* (وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق) * بالفتح * (يمنع ضامن الجريرة، وضامن الجريرة يمنع الإمام (عليه السلام) * هذا كله في حجب الحرمان.
* (وأما الحجب عن بعض الفرض) * المسمى بحجب النقصان * (فاثنان: حجب الولد وحجب الإخوة) *.
* (أما الولد فإنه - وإن نزل ذكرا كان أو أنثى - يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت) * وحدها معهما، فإنه يبقى سدس يرد عليهم أخماسا عندنا، ومع أحدهما يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا.
* (أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين) * فإنه يبقى أيضا سدس يرد عليهما أخماسا، خلافا لأبي علي، فخص الرد بالبنتين، وهو ضعيف كما ستعرفه إنشاء الله.
* (ويحجب) * الولد * (أيضا) * وإن نزل * (الزوج والزوجة عن