وخمسين سنة، بل في المسالك " أنها ربما قدرت بالمائة وعشرين سنة - ثم قال -: والظاهر الاكتفاء بما دونها، فإن بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة ".
* (ف) * إذا تحقق موته * (يحكم) * حينئذ * (لورثته الموجودين في وقت الحكم) * لا من مات قبله ولو بيوم إلا إذا شهدت البينة بالموت قبله.
* (وقيل) * كما عن الإسكافي في المحكي من مختصره: * (يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته) * لكن المنقول من عبارته ما نصه:
" والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين، وفي من لا يعرف مكانه في غيبة ولا خبر له عشر سنين، والمأسور في قيد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين " وظاهره التفصيل اللهم إلا أن يحمل ذلك على تحقق موته بالقرينة.
وعلى كل حال فمستنده صحيح علي بن مهزيار (1) سأل الجواد (عليه السلام) " عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت الامرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها، وبقيت قطعة إلى دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، فقال (عليه السلام): ومنذ كم غاب؟ قال: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر من غيبته عشر سنين ثم يشترى، فقال:
إذا انتظر غيبته عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم ".
وربما نوقش بجواز أن يكون جواز الشراء لأنها بيد البنت، ولا