مشاركة الجد البعيد إياهم لما قلناه، لكن في القواعد " أن الأقرب منع الجد الأدنى للأعلى ".
هذا وستعرف فيما يأتي إنشاء الله حكم ما لو اجتمع للوارث سببان من أنه يرث بهما ما لم يحجب أحدهما الآخر، فتأمل جيدا، فإن ما ذكرناه لك في هذه المقدمة جملة أصول الميراث وأكثرها مجمع عليه، وسيأتي إنشاء الله التنبيه على مواضع الخلاف فيها مع الإشارة إلى دليل المختار في تفاصيل الأسباب، والله العالم الموفق.
* (المقدمة الثانية) * * (في موانع الإرث) * * (وهي) * كثيرة حتى أنه في الدروس أنهاها إلى عشرين، لكن ذكر المصنف وغيره منها هنا ال * (ثلاثة) * المشهورة: * (الكفر والقتل والرق) * ثم ألحق بها في آخر المقدمة أربعة، والأمر في ذلك سهل.
* (و) * على كل حال ف * (الكفر المانع) * عنه * (هو ما يخرج به معتقده) * أو قائله أو فاعله * (عن سمة الاسلام، فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد) * ولا غيرهم من أصناف الكفار * (مسلما) * بلا خلاف فيه بين المسلمين، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر كالنصوص (1).