وعلى كل حال فهذا خلاف مما ذكره المصنف وغيره عنه من التعليل بقوله: * (لأنه يجمع السببين) * ثم قالوا: * (وهو ضعيف لأذن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت) * إذ قد عرفت صراحة كلامه بأن القرب بالأب وحده كالقرب بالأبوين في الحكم المزبور مع عدم كثرة الأسباب فيه.
نعم يرد عليه أن ذلك إن تم أدى إلى أن الأخ للأب لا يحجب أولاد الأخ للأم، وقد حكى عنه التصريح بموافقته للمشهور معللا له بأنه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة، والفرق غير ظاهر.
كما أنه يرد عليه أيضا أنه المفهوم لغة وعرفا، بل في المسالك نسبته إلى النص الصحيح أن الإخوة صنف واحد، وأن الأقرب منهم يمنع الأبعد اتحدت الجهة أو اختلفت، بل سمعت قول الصادق (عليه السلام) فيما مضى في مرسل يونس (1): " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه " وفي المحكي عن فقه الرضا (2): " من ترك واحدا ممن له سهم ينظر فإن كان من بقي من درجته ممن سفل وهو أن ترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه " والله العالم.
* (خاتمة) * * (أولاد الإخوة والأخوات) * من الأبوين ومن أحدهما * (يقومون