للزوج في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها، لما فيه من الذكورة التي يستحق بسببها ضعف الأنثى كالابن والبنت.
* (والثلثان سهم البنتين فصاعدا) * مع عدم مشاركة الذكر المساوي إجماعا بقسميه ونصوصا (1) مستفيضة أو متواترة، وأولويتهما من الأختين بذلك لكونهما أمس رحما، ولأن للبنت مع الابن الثلث فأولى أن يكون لها مع بنت أخرى ذلك.
بل لعل المراد من قوله تعالى (2): " فإن كن نساء فوق اثنتين " اثنتين فما فوق، نحو قوله (صلى الله عليه وآله) (3): " لا تسافر المرأة سفرا فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها " إذ لو أريد التقييد بالزيادة على اثنتين لم يكن إلا تأكيدا، ضرورة استفادة ذلك من لفظ الجمع، بل يخلو الكلام حينئذ عن حكم الاثنتين، فالمراد حينئذ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان فضلا عن الثنتين، ولقوله تعالى (4):
" للذكر مثل حظ الأنثيين " فإن أقل عدد يراد بيانه بهذه الآية اجتماع ذكر وأنثى، فلو لم يكن الثلثان حظا للأنثيين في حال من الأحوال لم تصدق الآية، وليس إلا حال انفرادهما، ضرورة عدم صدقه في حال اجتماعهما مع الذكر، إذ أقصاه اجتماعهما مع الذكر الواحد، وحينئذ لهما النصف وله النصف.
وما عساه يقال إنه يمكن في الصورة المفروضة - وهي اجتماع ذكر وأنثى - أن لها الثلث والبنت لا تفضل عن البنت إجماعا، فيكون الثلثان في قوة نصيب الأنثيين ليصح إطلاق حظهما لذلك، وهو في حال الاجتماع