وقال الحذاء (1): " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم فتوالى رجلا من المسلمين قال: إن ضمن عقله وجنايته ورثه ".
وفي خبر ابن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من كاتب عبدا أن يشترط ولاؤه إذا كاتبه، وقال: إذا أعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء لأحد عليه إن كره ذلك، ولا يرثه إلا من أحب أن يرثه، فإن أحب أن يرثه ولي نعمة أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوب بكل جريرة جرها أو حدث ".
إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في تحقق العقد بمجرد إنشاء ضمان الجريرة والحدث، وأنه حينئذ يترتب عليه الميراث.
نعم ظاهرها اعتبار الاشهاد فيه، إلا أني لم أجده لأحد من الأصحاب وإن تقدم في ولاء العتق عن بعضهم ما يستأنس به لذلك.
كما أنه لم نجد تصريحا في شئ من النصوص بالاكتفاء في العقد بصورة العكس، بأن يتعاهدا على الإرث من غير تعرض للجريرة، ويترتب عليه حينئذ ضمانها وإن كان هو غير بعيد، كما أنه لم يبعد عدم اعتبار الايجاب فيه من طرف خاص في الفرد الأول أيضا، بل هو كالصلح يصح من كل منهما.
نعم يعتبر فيه جمع الأمرين، فلو تراضيا على الإرث دون العقل أو بالعكس لم يصح، للأصل وغيره.
وهل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون؟ وجهان، أقواهما العدم، لاطلاق الأدلة، فيجوز ضمان الواحد للأكثر بعقد واحد وبالعكس، فيشتركون حينئذ في عقله وميراثه، بل لا يبعد جواز ذلك على الترتيب