كالمذبوح على ما يستفاد من كلامهم في مباحث الجنايات فالاستقرار شرط، لأذن غير المستقر بهذا المعنى ميت أو في حكم الميت، فلا يتحقق فيه القتل، على أن الشك فيه أو في شمول الاطلاق له كاف في الإرث، لوجود المقتضي مع عدم العلم بالمانع.
* (و) * على كل حال ف * (لو لم يكن) * للمقتول * (وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال) * أي مال الإمام (عليه السلام) لا المسلمين، ضرورة كون الإرث له، ومن الأنفال التي ملكه الله إياها، كما تقدم الكلام فيه (1).
* (ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه) * كما قال أحدهما (عليهما السلام) في خبر جميل (2): " فإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول " وفي خبر آخر له (3) " لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، لكن يكون الميراث لورثة القاتل ".
* (ولو كان للقاتل وارث كافر (فلا ميراث و خ) منعا جميعا) * أحدهما بقتله والآخر بكفره * (وكان الميراث للإمام (عليه السلام) * حتى المطالبة بالدم.
* (نعم لو أسلم الكافر كان الميراث له) * وإن نقل إلى الإمام (عليه السلام) * (والمطالبة) * بالدم * (إليه. وفيه قول آخر) * قد عرفت الحال فيه وفي القول الثالث بما لا مزيد عليه، فلاحظ والله العالم.