نعم قسمتهم مع الافتراق سدس الثلث لقرابة الأم إن اتحد، والثلث إن تعدد، والباقي لقرابتها من الأبوين أو الأب مع عدمها منهما، والكل يقسمون مالهم بالسوية على الأصح.
* (و) * على كل حال ف * (ما يبقى) * بعد أخذ الزوج أو الزوجة وقرابة الأم استحقاقهم الذي عرفت * (فهو لقرابة الأب والأم) * من الأعمام والعمات اتحد أو تعدد، ذكرا كان أو أنثى، اجتمعوا في جهة القرابة أو افترقوا.
* (وإن لم يكن) * قرابة الأب والأم * (فلقرابة الأب) * لأنهم يقومون مقامهم عند عدمهم، وذلك لأذن النقص يدخل عليهم بدخول الزوج والزوجة كمن تقربوا به وهو الأب، فإن نصيبه في الفرض ذلك وهو الذي ينتقل إلى من يجرون به.
فإذا كانت الفريضة ستة وماتت المرأة عن زوج وخؤولة وأعمام فثلاثة منها للزوج، واثنان لقرابة الأم، وواحد لقرابة الأب، وهو سدس الكل، فإذا فرض تعددهم وافتراقهم بجهة القرابة كان لمن تقرب بالأم منهم سدس السدس إن كان متحدا، وثلثه إن كان متعددا، والباقي لمن تقرب بالأبوين أو الأب منهم يقسمونه بالتفاوت.
إنما الكلام فيما لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين مختلفا في جهة القرابة، كما لو ترك زوجا وخالا من الأم وخالا من الأبوين مثلا ففي الدروس " قد يفهم من كلام الأصحاب أن للخال للأم سدس الأصل إن اتحد، وثلثه إن تعدد، كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة " بل في المسالك " أنه ظاهر كلام الأصحاب، وعليه ينبغي أن يكون العمل " ولعله لأذن الزوج لا ينقص المتقرب بالأم شيئا حيث وجد المتقرب بالأب ولو من الخؤولة.