بل * (لو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد) * أيضا * (ولا ميراث) * لما عرفت.
* (وكذا لو بلغ أحدهما وأجاز ثم مات الآخر قبل البلوغ) * ضرورة توقف العقد على رضاهما معا، فلا يكفي رضا أحدهما في تحقق الزوجية * (و) * حصول سبب الإرث.
نعم * (لو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت وتربص بالحي، فإن بلغ وأنكر) * العقد ورده ولم يرض به * (فقد بطل العقد ولا ميراث وإن أجاز صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث) * بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، لصحيح الحذاء (1) عن الباقر (عليه السلام) " سألته عن غلام وجارية زوجاهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأذن لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية ".
ومن ذيله يعلم إرادة الولي العرفي من الوليين في صدره لا نحو الأب الذي صرح بجواز تزويجه على الغلام والجارية وأنه لا خيار لهما فيه