استدل له بعموم حجب القاتل والجمع بين الصحيحين (1) والخبرين (2) بحمل الأخيرين على الشبيه بالعمد، وبأن المراد بالخطأ فيهما إما ذلك أو الأعم منه ومن المحض، أو خصوص الأخير.
وعلى التقادير فالمنع ثابت، أما على الأولين فظاهر، وأما على الثالث فلأن منع الخطأ المحض يستلزم منع الشبيه بالعمد بالأولوية الظاهرة بل الاجماع المركب، لكنه كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرنا، والله العالم.
* (و) * كيف كان ف * (يستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب) * بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل لعله إجماع، لعموم الأدلة التي لا ينافيها اختصاص أخبار الخطأ ببعضها، فما عن بعض العامة من تخصيص القتل المانع بما يوجب قصاصا أو كفارة - فيخرج حينئذ قتل الوالد الولد لأنه لا يوجبهما - باطل قطعا.
كما أنه يستوي في الخطأ السبب السائغ المؤدي إلى القتل كضرب الوالد الولد تأديبا وبط ما به من جرح أو قرح للاصلاح، والممنوع كضرب غير المستحق وجرحه، فيرث القاتل من التركة فيهما، ويمنع من الدية في الثاني، وأما الأول ففي ثبوت الدية فيه قولان، من الإذن في الفعل فلا يتعقبه ضمان، ومن تحقق الموجب وإن انتفت المؤاخذة كما في الخطأ المحض، وقد تخلف في تأديب الحاكم بدليل، فلا يقاس عليه غيره، فيمنع منها كالممنوع على الأظهر.
وعن السيوري التفصيل بين الممنوع وغيره، فمنع الإرث في الأول وأثبته في غيره، كالمحكي عن ظاهر المعالم، والأول أشبه.