وحينئذ * (إذا انفرد الأخ للأب والأم) * عمن يرث معه من أهل طبقته * (فالمال له) * قرابة بلا خلاف ولا إشكال، قال الله تعالى (1): " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " وقال عبد الله بن سنان (2):
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره، قال: المال له ".
كما لا خلاف * (و) * لا إشكال أيضا في أنه * (إن كان معه أخ أو إخوة) * منهما أيضا * (فالمال بينهم بالسوية) * التي هي الأصل بالشركة خصوصا مع اتحاد سبب الشركة * (و) * عدم الخصوصية لأحدهم، نعم * (لو كان) * معه أو معهم * (أنثى أو إناث) * منهما أيضا * (فللذكر سهمان وللأنثى سهم) * كتابا (3) وسنة (4) وإجماعا بقسميه.
* (ولو كان المنفرد أختا لهما كان لها النصف) * فرضا في كتاب الله (5) * (والباقي يرد عليها) * عندنا قرابة بآية أولي الأرحام (6) وغيرها.
* (ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان) * فرضا في كتاب الله (7) أيضا * (والباقي يرد عليهما أو عليهن) * قرابة أيضا.
* (ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم كلالة الأب) * أي الإخوة والأخوات له * (ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم) * بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، فإذا انفرد الأخ للأب كان المال له، وإن كان معه ذكر فالمال بالسوية، وإن كان أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان المنفرد الأخت له كان لها النصف