بالشهرة العظيمة محلا المناقشة (1) خصوصا بعد أن كان المحكي عن الصدوق والعماني الحجب، بل عن الفاضل في المختلف نفي البأس عنه، لكنه كفى به بعد شهادة التتبع له، وعدم قدح خلاف مثلهما في الانعقاد بعدهما فضلا عن سبق انعقاده لهما.
فلا محيص حينئذ عما عليه المشهور، لما عرفت من الاجماع الذي يجب الخروج به عن الاطلاق المذكور وعن مقتضى تعليل حجب الإخوة الأم عما زاد من السدس بأنهم صاروا سببا لزيادة سهم أبيهم، لكونهم عياله ونفقتهم عليه دون الأم، ضرورة عدم سقوط نفقته بقتله، فإن ذلك كله لا يعارض ما سمعت، والله العالم.
* (الثالث: أن يكون الأب موجودا) * كما هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل قيل: إن عليه عامة من تأخر وتقدم إلا الصدوق مع تأمل في تحقق مخالفته، لظهور الآية التي هي الأصل في هذا الحكم في حياة الأب لقوله تعالى (2) فيها: " وورثه أبواه " فهي إن لم تدل على اعتبار الحياة فلا ريب في اختصاصها بها، فيبقى غيره على إطلاق ما دل على أن لها الثلث.
مضافا إلى ظهور تعليل حجب الإخوة بزيادة الأب لانفاقه عليهم، ولأنه معيل في ذلك أيضا.
وإلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن بكير (3): " الأم لا تنقص عن الثلث أبدا إلا مع الولد والأخوة إذا كان الأب حيا ".