على استقرار الحياة كحركة المذبوح، و) * لكن * (في رواية ربعي (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث " وكذا في رواية أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)) * وهو أعم من استقرار الحياة، اللهم إلا أن يراد بالبين ذلك، إلا أنه كما ترى. نعم قد يدعى الشك في تناول الأدلة لمثل المولود مضطربا اضطراب خروج الروح، مع أنه ممنوع أيضا.
* (و) * على كل حال * (لا يشترط كونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو ولد ل) * دون * (ستة أشهر من موت الواطئ) * بلحظة * (ورث) * وإن كان هو حاله نطفة * (أو) * علقة، وكذا يرث لو ولد * (لتسعة) * أشهر * (و) * لكن إذا * (لم تتزوج) * الأم وإلا لم يعلم كونه من الميت بخلافه في الأول، لأصل عدم وطئ غيره ولو شبهة كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا، بل تقدم أيضا ما يعلم منه الحال في.
المسألة * (الرابعة:) * وهي * (إذا ترك) * الميت * (أبوين أو أحدهما وزوجا أو زوجة وترك حملا أعطي ذووا الفروض نصيبهم الأدنى) * الذي يستحقونه على كل من تقديري ذكورة الحمل وأنوثته واتحاده وتعدده * (واحتبس الباقي، فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه) * وإلا كان له ما يستحقه تمام المحبوس أو بعضه، بل و