أربعة وعشرون، لأذن الثمانية توافق الستة بالنصف فتضرب نصف إحداهما بالأخرى، وهكذا.
وإن كانا متباينين، كما إذا اجتمع الربع والثلث في مثل زوجة وأم أو الثمن ومع الثلثين في مثل زوجة وبنتين أو الثلث مع النصف في مثل زوج وأم ضربت أحد المخرجين في الآخر وجعلت الحاصل هو أصل الفريضة وهو اثنا عشر في الأول، وأربعة وعشرون في الثاني، وستة في الثالث.
وقس على هذا ما يرد من باقي الفروض مجتمعة ومتفرقة، فهذا القدر هو المطلوب من أصل المسألة إذا كان في المسألة ذو فرض، سواء كان معه غيره أم لا، فإن لم يكن في الجميع ذو فرض فأصل المال عدد رؤوسهم مع التساوي، كأربعة أولاد ذكور، وإذا اختلفوا بالذكورية والأنوثية وكانوا يقسمون للذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما، فما اجتمع فهو أصل الفريضة ثم إن انقسمت على الجميع بصحة فذاك، وإن انكسرت فسيأتي تفصيله.
ف * (إذا عرفت هذا فالفريضة إما وفق السهام أو زائدة أو ناقصة) *.
* (القسم الأول) * * (أن تكون الفريضة بقدر السهام، فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث مثل أخت لأب مع زوج فالفريضة من اثنين) * لكل منهما نصف * (أو بنتين وأبوين أو أبوين وزوج فالفريضة من ستة و) * هي * (تنقسم بغير كسر) * كما هو واضح.