قال به مطلقا، وللمحكي عن النهاية والمهذب من توريثها الكل هنا خاصة لأذن الحجب قد استند إليها، فلو لم ترث الكل لم تحجب عن البعض.
وفيه - بعد تسليم الحجب بها - منع الملازمة، إذ ليس كل حاجب عن الشئ وارثا له، ومن الجائز أن يكون أثر الحجب في هذا الفرض توريث الإمام، كما أنه في حجب الإخوة لتوفيره نصيب الأب.
وكيف كان فلو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة شارك في الباقي مع المساواة، أو اختص به مع الانفراد، وفاقا للمشهور، لأنه ميراث أسلم عليه قبل أن يقسم، فله إرثه كما لو انحصر الإرث فيه. فما عن بعضهم من احتمال العدم لصدق القسمة في الجملة في غاية الضعف.
بل قد يقال بإرثه أيضا لما قسم، كما عن التحرير والقواعد احتماله بل عن ارشاد اختياره، لأذن الميراث هو المجموع ولم يقسم.
إلا أن الأقوى خلافه وفاقا للوسيلة والإيضاح والروضة والمسالك وغاية المرام والمفاتيح على ما حكي عن بعضها، للأصل ولأن الميراث جنس يطلق على الكل، والبعض المقسوم ميراث أسلم عليه بعد قسمته، فلا يرث منه بمقتضى النص، ولا يعارض بالمجموع، لخفاء فرديته لغير المقسوم، وظهور أن المناط هو الإشاعة لا مجرد عدم القسمة، ولذا منعوا الإرث إذا اتحد الوارث مع انتفائها فيه، وغايته ثبوت الإرث في المجموع، وليس نصا في عموم الابعاض، فلا يعارض النفي الصريح المطابق للأصل.
ولو أسلم بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحم به من الورثة احتمل الإرث، لأنه قد أسلم على ميراث لم يقسم، وهو البعض المشاع بين أصحابه، وعدمه لأذن الكل هنا مقسوم قطعا، فيصدق أنه أسلم على