* (و) * كيف كان ف * (مع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى) * لأنه هو المنعم * (فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه) * على حسب ما عرفته المولى من إرث الأب والأولاد ثم الإخوة والأجداد ثم الأعمام في الرجل، والعصبة أولا في الامرأة، ضرورة كونه مولى أقصاه أنه بعيد، فمع فرض عدم قريب يحجبه كان كالقريب في جميع الأحكام السابقة.
وعلى ذلك يحمل خبر الحسن (1) قال: " كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه ولمن ميراثه؟ فكتب (عليه السلام) لمولاه الأعلى ".
وما في الوافي - من تفسيره بأنه إذا ترتب المعتقون بأن أعتق رجل عبدا ثم أعتق العبد المعتق عبدا وهكذا ثم مات العبد المعتق الأخير فميراثه للمولى الأول - يمكن دعوى الاجماع على خلافه.
كما أن الاجماع متحقق على الظاهر على تقديم مولى المولى على معتق الأب، لكونه من مباشري العتق الذين لهم الولاء بخلاف معتقي الأب، نعم لو عدم مولى المولى فلمعتق الأب مثلا ثم لقرابته وهكذا، لكونه حينئذ هو أقرب الناس في الأنعام باعتبار إنعامه على الأب، فإن عدموا أجمع فلضامن الجريرة ثم للإمام (عليه السلام).
لكن المصنف وغيره اقتصروا على موالي المولى، وظاهرهم عدم طبقة أخرى. ولعله لأذن معتق الأب إن أريد به من كان سببا في حرية الولد باعتبار عتق أبيه فلا ريب حينئذ في أن معتق الأب هو المولى، ولا يتصور شركة المولى كي يكون طبقات مترتبة، ضرورة فرض كون الولد حرا يعتق أبيه؟.