" يقرع الإمام أو المقرع * (يكتب على سهم عبد الله و) * يكتب * (على) * سهم * (آخر أمة الله) * ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ويرث عليه " وهو صريح فيما سمعت * (و) * في أنه * (يستخرج بعد الدعاء، فما خرج عمل عليه) *.
وفي مرسل ثعلبة (1) عن الصادق (عليه السلام) لما سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ فقال:
" يجلس الإمام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على أي ميراث يورثه، أميراث الذكر أو ميراث الأنثى، فأي ذلك خرج عليه ورثه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها السهام، يقول الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين (2) ".
ولكن الظاهر استحباب الدعاء كما في الدروس وغيرها، خلافا لظاهر جماعة فالوجوب، ويمكن إرادة الجميع الاستحباب، ضرورة كون المقام كغيره من موارد القرعة، بل يقوى استحباب مطلق الدعاء وإن كان الأفضل المأثور.
وعلى كل حال فما عن ابني الجنيد وحمزة - من اعتبار البول، بل عن الشيخ في الاستبصار الميل إليه، فإن كان يبول على مباله فهو أنثى وإن كان ينحي البول فهو ذكر، لمرسل ابن بكير (3) عن أحدهما (عليهما السلام) " إن كان إذا بال فنحى بوله ورث ميراث الذكر،