وعلى كل حال فهو ماله يفعل به ما يشاء ويأذن فيه بما يجب.
* (وإن كان غائبا) * فعن جماعة أنه يحفظ له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره كسائر حقوقه، بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه، والمشهور أنه * (يقسم بين الفقراء والمساكين) * مطلقا، وفي اللمعة هنا والدروس في بحث الأنفال من كتاب الخمس قسمته بين فقراء بلد الميت ومساكينه، والأوسط أوسط.
وقد يحتمل أنه من الأنفال التي ثبت تحليلهم إياها للشيعة في زمن الغيبة بالنصوص (1) المنجبرة بالعمل، حتى أنه في بعضها " لو سألنا كم عن مثل هذا ما كنا لكم بأئمة، وما كان لنا فقد أحللناه لشيعتنا " بل أحلوها وغيرها لتطيب ولادتهم.
ولكن الأقوى الأوسط، لاعراض المشهور عن العمل بها في ذلك، فالأصل البقاء، ومصرفه الصدقة به عنه كغيره من المال المتعذر وصوله إلى صاحبه.
مضافا إلى استغنائه (عليه السلام) وشدة حاجة شيعته الذين قد تحملوا ما تحملوا في جنبه، وإلى ما في حفظه له من التعريض بتلفه واستيلاء الجائرين عليه، بل كان ذلك من الخرافات، نحو ما قيل في باب الخمس من طرح حقه في البحر ونحو ذلك مما لا يقبله مذاق فقه ولو أعرضنا عن أخبار التحليل لكان الفحوى القطعية كافية في صرفه في أمثال ذلك.
هذا كله مع عدم تحققنا الخلاف فيه إلا من الشيخ في الخلاف، ولا ريب في شذوذه. ومنه يعلم ما في دعواه الاجماع عليه.
نعم قيل: إن الأولى الاقتصار فيه على فقراء بلده خروجا عن شبهة