ثبت عليه الولاء، فتأمل جيدا.
أما لو كان المشتري لأبيه ولد زنا وأعتقه - بناء على عدم الانعتاق بقرابة الزنا - ثبت له الولاء قطعا، لصدق التبرع بالعتق، وانجر ولاء الأولاد وولاؤه إليه، بل لا إشكال في انجرار ولائه نفسه إليه، فيكون حرا لا ولاء لأحد عليه، لأذن الضابطة المذكورة في الولد الشرعي، والأبوة هنا منتفية.
المسألة * (السابعة:) * * (لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه) * كان الولاء لهما معا * (ف) * إذا * (مات الأب ثم مات المعتق كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته) * أي المعتق: نصف بالولاء وربع بإرثه * (ولأخيه الربع) * بإرث الولاء خاصة، كما هو واضح.
المسألة * (الثامنة:) * * (إذا أولد العبد من معتقة ابنا) * فهو حر * (فولاؤه) * أي الابن * (لمعتق أمه) * الذي هو المنعم، وله الولاء عليها وعلى أولادها * (فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له) * دون مولى أمه، لأنه المنعم عليه بلا واسطة والولاء لمن أعتق * (فلو اشترى) * هذا العبد الذي هو * (معتقه) * أي الابن * (أب المنعم) * عليه بالاعتاق * (فأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب) * الذي هو العبد المعتق، لحصول ضابط الجر * (وكان كل