كالأخوة المعلوم تأخر مرتبتهم عن الأبوين، ومنها النصوص (1) الظاهرة أو الصريحة في استحباب الاطعام الذي هو بمعنى الهبة والعطية التي بها يحمل ما ظاهره الوجوب لو كان على إرادة الندب أو غيره مما يوافق مذهب الطائفة المتفقة على عدم وجوب الاطعام، وإنما القائل بمشاركة الجد للأبوين يقول بكونه ميراثا لا إطعاما واجبا، فحينئذ جميع الأخبار دالة على خلافه، ضرورة ظهورها أجمع بعدم كونه ميراثا.
نعم هي ظاهرة في كونها مستحبا ماليا، فلا يعتبر في دفعها إليهما حينئذ صحه خطاب الأبوين بهما، فلو كانا مجنونين مثلا سقطت، مع احتماله أيضا خصوصا بعد سقوطها مع موتهما.
وعلى كل حال فمن ذلك يعلم ما في استدلال الخصم إن كان ببعض أخبار الطعمة، ضرورة وضوح ضعفه بعد ما عرفت.
كوضوح ضعف استدلاله أيضا بمشاركة الأجداد للأبوين في التسمية التي استحقا بها الميراث، وهي الأبوة، إذ بعد تسليمه لا ينافي الترتيب في أفرادها بآية أولي الأرحام (2) وغيرها مما سمعت.
وكيف كان فلا إشكال حينئذ في عدم مشاركة الجد والجدة الأبوين * (لكن يستحب أن يطعمهما) * أي كل من الأبوين أبويه أو أحدهما * (سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك، مثل أن يخلف أبويه وجدا وجدة لأب وجدا وجدة لأم فللأم الثلث) *.
* (و) * يستحب لها أن * (تطعم نصف نصيبها) * السدس * (جده وجدته) * أي أبويها * (بالسوية، ولو كان) * الموجود * (واحدا) * منهما * (كان السدس له وللأب الثلثان) *.