ما سمعته وتسمعه من الأحكام، هذا كله في الإخوة.
* (و) * أما الأجداد ف * (الجد) * وإن علا * (إذا انفرد) * عمن يرث معه * (فالمال) * كله * (له لأب كان أو لأم) * أو لهما * (وكذا الجدة) * لو انفردت يكون المال كله لها * (ولو كان جد أو جدة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب كان لمن يتقرب بالأم منهم الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين) * على المشهور بين الأصحاب في أن القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الأنوثة والاتحاد، بل عليه عامة المتأخرين، بل ربما أشعرت بعض العبارات بالاجماع عليه بل في كشف اللثام عن الخلاف الاجماع.
لعموم ما دل (1) على إرث كل قريب نصيب من يتقرب به، ومن المعلوم أن نصيب الأم الثلث والأب الثلثان، فيرث قريب كل منهما نصيبه، ولا يشكل ذلك بالإخوة والأخوات الخارجين بالدليل الناص على حكمهم بالخصوص، كما لا يشكل بأن نصيب الأم السدس أيضا، ضرورة ظهور الآية (2) في أن نصيبها الأصلي مع عدم الولد الثلث، فينصرف الاطلاق السابق إليه كالأب.
ولموثق محمد بن مسلم (3) عن الباقر (عليه السلام) " إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي، قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث، وسقطت جدة الأم، والباقي للجد من قبل الأب، وسقط جد الأب ".