فتضرب اثنين في ثلاثة، ثم الستة في خمسة، ثم الثلاثين في اثني عشر تبلغ ثلاثمائة وستين، وقسمتها واضحة.
القسم الثاني: أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع، كثلاث زوجات وثلاثة إخوة للأم وثلاثة للأب، الفريضة اثنا عشر، للزوجات ثلاثة لا ينكسر عليهن، وينكسر نصيب الإخوة من الطرفين عليهم، وبين العدد والنصيب فيهما مباينة، والأعداد متماثلة، فيكتفى بأحدهما وتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين، فمن كان في الأصل شئ أخذه مضروبا في ثلاثة، فللإخوة من الأم اثنا عشر ثلثها، وللأخوة من الأب خمسة عشر، وللزوجات تسعة ربعها.
والصور الاثنا عشر آتية في هذا القسم، وأمثلتها سهلة بعد مراجعة ما سمعت، وكذا لو كانت الأعداد بعد مراعاة النسبة مختلفة، فبعضها مباين لبعض وبعضها موافق، إلى غير ذلك من الفروض التي تظهر مما ذكرنا بأدنى التفات.
* (تتمة) * تشتد الحاجة إليها بحساب الفرائض، لاشتمالها على معرفة اصطلاحهم في الأسماء المذكورة، وهي * (العددان إما متساويان) * كخمسة وخمسة مثلا * (وإما مختلفان) * كخمسة وعشرة مثلا * (والمختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متباينان، فالمتداخلان هما اللذان يفنى أقلهما الأكثر مرتين أو مرارا و) * لذا * (لا يتجاوز الأقل) * منه * (نصف الأكثر) * بل يدخل فيه * (وإن شئت سميتهما بالمتناسبين، كالثلاثة بالقياس إلى الستة