ميراث قد قسم، والأقرب الأول، لأذن انتفاء الإرث من الكل لا ينافي الإرث من البعض.
فلو أسلم مع الإخوة للأب أو الإخوة للأم أخ بعد اقتسامهم المال أثلاثا قبل قسمة الثلث والثلثين فإن كان للأبوين اختص بهما، وإلا شارك فيهما أو في الثلث.
وكذا لو أسلم مع الأعمام والأخوال عم أو خال، فإنه يختص بحصة فريقه أو يشارك.
ولو اقتسم الورثة الأعيان بالقيم لم يرث، لتميز الحقوق، وكذا لو انتقل نصيب أحد الوارثين إلى الآخر أو غيره بإرث أو بيع أو غيرهما كما عن غاية المرام وظاهر القواعد، إذ لا اشتراك بين الورثة، خلافا للمحكي عن الإيضاح لانتفاء القسمة.
ولو خلف ما لا ينقسم قبل التراضي عليه فأسلم وارث له ورث، كما عن جماعة التصريح به، لبقاء الشركة، وربما احتمل العدم، لأذن الظاهر من النص (1) اختصاص الحكم بما يقبل القسمة، وفيه أن القسمة في كل شئ بحسبه، وإن المدار على الإشاعة، وهي حاصلة.
ولو أنكر المسلم القسمة فالقول قوله مع يمينه، وكذا لو ادعى تأخرها عن الاسلام مع تعيين زمانه وجهل زمانها، كما قواه في الدروس وكشف اللثام، لأذن الأصل تأخر الحادث.
لكن في إثبات ذلك بمثل هذا الأصل على وجه يكتفي به في احراز الشرط بحث معلوم، ضرورة اقتضاء الأصل المزبور التأخر في حد ذاته لا عن الشئ المخصوص.
ومن هنا كان ظاهر إطلاق القواعد في المقام خلاف ذلك، فيكون