حكم التوارث إلى أولاد المتصادقين ولا غيرهما من ذوي النسب إلا بالتصادق بينهم على ذلك ".
بل مقتضاه عدم الفرق في الأولاد بين الصغار والكبار، بل وبين الموجود منهم قبل التعارف وما يتجدد لهما بعده، فتأمل جيدا.
ولو تصادقا بعد الاقرار على الانكار فالظاهر اعتباره أيضا، لانحصار الحق فيهما * (و) * لو أنكر أحدهما خاصة لم يسمع منه بعد إقراره كما أنهما * (لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما) * المعلوم فساده، أما لو كانا معروفين على وجه لم يعلم منه بطلان الاقرار أمكن القول بصحته حملا لقول المسلم عليها مع إمكانه، فتأمل جيدا. وأما المسألة * (الثامنة:) * فقد تقدم الكلام فيها مفصلا أيضا، وهي أن * (المفقود) * على وجه لم يعلم خبره * (يتربص بماله، وفي قدر التربص أقوال: قيل:
أربع سنين، وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي الرواية ضعف) * وقصور عن مقاومة غيرها.
* (وقيل: تباع داره بعد عشر سنين، وهو اختيار المفيد (رحمه الله) وهي رواية علي بن مهزيار (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) في بيع قطعة من داره، والاستدلال بمثل هذه) * الرواية * (تعسف) * لما عرفت.
* (وقال الشيخ: إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز) *.
* (وفي رواية إسحاق بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)