(عليهما السلام) فيما مر من خبري بكير (1) ومحمد بن مسلم (2) " فهم الذين يزادون وينقصون ".
بل موثق موسى بن بكير (3) " قال: قلت لزرارة: إن بكير حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام) أن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون - إلى أن قال -: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه " فإنه وإن لم يكن فيه حصر صريح لكنه ظاهر فيه، خصوصا مع ملاحظة إرادة ما سمعته في خبر بكير مما حكاه عنه.
خلافا للمحكي عن الفضل والحسن من الرد عليها وعلى قرابة الأم على حسب السهام * (و) * لا ريب في ضعفه بعد النص والاجماع.
نعم * (إن كانت للأب) * خاصة * (فهل تختص بما فضل عن السهام؟ قيل) * والقائل الصدوقان والشيخان وأتباعهما وأكثر المتأخرين:
* (نعم) * يختص بالرد * (لأذن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة) * ومن كان عليه الخسران فله الجبران * (ولما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال:
لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب و) * لكن * (في طريقها علي بن فضال، وهو ضعيف) * بالفطحية.
* (و) * لذا * (قيل) * والقائل الإسكافي والحلي: لا يختص