جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٩ - الصفحة ٣٤
ثم قال في الكشف: " وإنما فسرنا المرتد عن فطرة بذلك، لنصهم على أن من ولد على الفطرة فبلغ فأبى الاسلام استتيب كما مر ".
وفيه أن أقصى ذلك اعتبار تحقق الاسلام منه بعد البلوغ في الارتداد عن فطرة، فلا يكفي التبعي، فتأمل جيدا * (و) * تمام الكلام في مقام آخر.
نعم * (المرأة) * المرتدة عن فطرة * (لا تقتل و) * تستتاب فإن لم تتب * (تحبس وتضرب أوقات الصلاة) * وتستخدم الخدمة الشاقة.
قال الصادق (عليه السلام) في مرسل الحسن بن محبوب (1):
" والمرأة إذا ارتدت استتيبت، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها ".
وقال الباقر (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم (2): " لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات ".
* (و) * كيف كان ف‍ * (لا تقسم تركتها حتى تموت) * لاحتمال توبتها.
* (و) * كذا * (لو كان المرتد لا عن فطرة) * فإنه إذا كان كذلك

(1) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد المرتد - الحديث 6 من كتاب الحدود عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) ومثل هذا السند لا يعد من المرسل.
(2) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد المرتد - الحديث 1 من كتاب الحدود وهو صحيح حماد بطريق الشيخ وصحيح الحلبي بطريق الصدوق، وليس في خبر غياث هذا اللفظ، وقد رواه في الوسائل في نفس الباب الحديث 2 فراجعه.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست