أمر مشكل أو بني على ظهور التعدد.
وفي كشف اللثام في شرح قوله في القواعد: " أما التكليف فاثنان مطلقا ". " أي يجب في الطهارة غسل الأعضاء جميعا، وفي الصلاة مثلا أن يصليا، فلا يجزئ فعل أحدهما عن فعل الآخر ليحصل يقين الخروج عن العهدة، وهل يجوز صلاة أحدهما منفردا عن الآخر أو يكفيه في الطهارة غسل أعضائه خاصة؟ يحتمل البناء على الاختيار بالاشتباه، فإن اتحدا لم يجز من باب المقدمة، ووجوب الاجتماع مطلقا، لقيام الاحتمال وضعف الخبر واختصاصه بالإرث - ثم علل الوحدة في النكاح باتحاد الحقو وما تحته - وإن كان أنثى فيجوز لمن يتزوجها أن يتزوج ثلاثا آخر، لكن لا بد في العقد من رضاهما وايجابهما أو قبولهما ".
ولا يخفى عليك ما في الجميع، بل وما في إشكال القواعد بعد ما عرفت من ظهور الخبر في اطراد العلامة المزبورة في جميع ذلك، نعم يتفرع على تعددهما - حيث يحصل بالعلامة المذكورة أو غيرها بناء على إلحاقه بها في ذلك - أحكام كثيرة: منها: اختصاص حكم نقض الحدث الأصغر بنوم ونحوه مما يحصل بالأعالي، بل والأكبر كمس الميت، فمن حصل منه دون الآخر اختص بالأمر بالطهارة.
بل لا يبعد جريان حكم المتطهر والمحدث في العضو المشترك بالنسبة إلى استعمال كل منهما، وربما احتمل انتقاض الوضوء من الآخر أيضا باعتبار كون الحدث تعلق بتمام البدن ومن جملته بعض أعضاء الوضوء المشتركة بينهما، والوضوء لا يتبعض وانتقاضه في خصوص العوالي، وأما الأسافل فيجوز لكل منهما مماسة الكتاب به، إلا أنه كما ترى، بل لعل احتمال بقاء حكم الوضوء في المشترك بينهما من الأسافل أولى من ذلك وإن كان هو ضعيفا أيضا، والأقوى ما عرفت.