من الاسلام واستدل على الكفر وشيد أركانه.
ودعوى بعض الأجلاء أن ذلك مناف لقاعدة الحسن والقبح كما ترى.
نعم عن الشيخ قول بصحة اسلام المراهق، بل عنه يحكم باسلامه إذا بلغ عشرا، بل قيل: إنه قد قطع كالعلامة في التحرير بأنه إذا وصف الاسلام حيل بينه وبين متبوعه.
لكن ذلك كله مناف لما هو كالضروري من الدين من كون الصبي قبل البلوغ مرفوع القلم عنه، لا عبرة بقوله في إسلام وكفر وعقد وإيقاع وليس إسلامه وكفره إلا تبعيا كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بكلام الأصحاب في جميع المقامات.
ومن ذلك يعلم الحال في:
المسألة * (الثانية:) * وهي أنه * (لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين كان لابن الأخ ثلثا التركة ولابن الأخت الثلث) * من غير نفقة عليهم للصغار، كما صرح به جماعة من المتأخرين، بل في المسالك نسبته إلى أكثرهم، بل هو قضية من لم يصرح بالخلاف منهم ومن المتقدمين للحكم بكفر الأولاد، فيحجبون بالمسلم، إذ الكفر التبعي كالأصلي في الأحكام، كما هو معلوم من كلام الأصحاب في مباحث النجاسات وأحكام الموتى والنكاح والقصاص والديات والاسترقاق وغيرها.
ولكن في المسالك " ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع إلى استثناء الصورة المزبورة من تلك القواعد.