لعدم جواز إحداثه له بعد موته كما لا يجوز إحداث نسب له بعيد يدفعه - مضافا إلى خبر يزيد بن معاوية (1) السابق - أنه ليس إحداثا بعد الوصية به، بل قد يمنع عدم جواز إحداثه له بعد موته فيما لو أعتق وصيه مثلا من ثلثه عنه تطوعا.
وأما المكاتب فقد يقوى بملاحظة بعض النصوص السابقة عدم الولاء عليه، لعدم صدق التبرع به وعدم صدق كون عتقه لله، بل هو كشراء العبد نفسه بناء على جوازه.
بل في مرسل ابن أبي عمير (2) عن الصادق (عليه السلام) " في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها أن ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك " عدم الولاء مع الشرط فضلا عن عدمه وإن كان قد يشكل بعموم " المؤمنون " (3).
وخصوص مرسل أبان (4) عن الصادق (عليه السلام) " عن المكاتب، فقال: يجوز عليه ما اشترطت عليه ".
وحسن محمد بن قيس (5) عن الباقر (عليه السلام) " وإن