* (فإذا عدم الآباء والأولاد) * وإن نزلوا * (فالإخوة والأجداد) * بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) وافية الدلالة عليه.
وهم يمنعون من عداهم سوى الزوجين، ويمنعون من يتقرب بهم أيضا * (و) * حينئذ ف * (يمنع الأخ ولد الأخ) * والجد أباه.
* (ولو اجتمعوا) * أي أولاد الإخوة * (بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد) *.
* (و) * كذا * (يمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم) * لما عرفت * (و) * لقول الباقر (عليه السلام) في صحيح يزيد الكناني (2): " وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ".
نعم * (لا يمنعون آباء الأجداد، فإن الجد وإن علا جد) * كما أنهم لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا خلافا للعامة، بل عن المبسوط أنه لم يوافقنا عليه أحد، وأسقط الشافعي الإخوة لأم مع الجد، وأبو حنيفة الإخوة مطلقا، والصحيح ما عرفت.
* (لكن لو اجتمعوا) * أي الأجداد * (بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد) * للضابط المزبور.
* (و) * منه يعلم أن * (الأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله، وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله) * كل ذلك لما عرفت، منضما إليه تنزيل الأولاد منزلة آبائهم مع فقدهم، كما ستعرفه إنشاء الله.
* (و) * قد عرفت أيضا فيما مضى أنه * (يسقط من يتقرب بالأب