من التوارث بالحلف والنصرة الذي أقروا عليه في صدر الاسلام، وعلى التوارث بالهجرة، فقال عز من قائل (1): " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " وقال (2): " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم " إلى آخرها.
* (و) * كيف كان ف * (النظر) * فيها يكون * (في المقدمات والمقاصد واللواحق، والمقدمات أربع:) * * (الأولى) * * (في موجبات الإرث) * وأسبابه * (وهي إما نسب) * وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر، كالأب والابن، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق النسب عرفا على الوجه الشرعي أو ما في حكمه، فالتولد من الزنا لا إرث به بخلاف الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة.
* (أو سبب و) * هو الاتصال بما عدا الولادة من ولاء أو زوجية ف * (النسب مراتب ثلاث) * مترتبة لا يرث أحد من غير الأولى مع وجود وارث منها، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة.