اثنان وهما لا ينقسمان على الآخرين كذلك، فقد عم الانكسار الجميع إلا أن الأعداد متماثلة.
ومتى كان كذلك * (ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة وهو ثلاث، فصارت ستة، للأخوين للأم سهمان بينهما وللأخوين للأب أربعة) * بينهما أيضا.
وكذا لو كانوا ثلاثة للأم وثلاثة للأب ضربت أحد العددين في الثلاثة تكون تسعة، ثلاثة منها لكلالة الأم بالسوية، وستة لكلالة الأب لكل واحد اثنان.
* (وإن تداخل العددان) * وهو الحال الثاني * (فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة) * وحينئذ تصح * (مثل إخوة ثلاثة لأم وستة لأب فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة) * في الجميع * (و) * لكن * (أحد الفريقين نصف الآخر، فالعددان متداخلان، فاضرب الستة) * التي هي العدد الأكثر * (في الفريضة) * التي هي الثلاثة * (تبلغ ثمانية عشر، ومنه تصح) * للأخوة من الأم ستة لكل واحد اثنان، وللأخوة من الأب اثنا عشر لكل واحد اثنان أيضا، ويمكن صحتها بالتسعة بملاحظة الموافقة فإن نصيب الإخوة للأب - وهو اثنان - كما يصدق عليه أن يداخل عددهم يصدق عليه أنه يوافقه بالنصف، فيقتصر حينئذ على عدد أحدهما بعد إرجاع عدد إخوة الأب أي ثلاثة للموافقة، فيضرب في أصل الفريضة يبلغ تسعة، وبها تصح القسمة.
ولعل ذلك أولى من اعتبار التداخل، ولكن الأمر سهل، فإن المراد التمثيل للصحة، وهو حاصل بكل منهما، وعلى كل حال فتصح في المثال المزبور.
وفي مثل زوجتين وأربعة بنين أيضا فريضتهم ثمانية، لأذن فيها الثمن