خلافا للمحكي عن الديلمي من الميل إلى أن الباقي للإمام (عليه السلام) للأصل وظاهر الآية (1) والموثق (2) " لا يكون رد على زوج ولا على زوجة ".
وفيه أن الأصل لا يعارض النص، والرد حيثما ثبت مخالف له ثابت بغيره، ودلالة الآية على عدم الرد بمفهوم اللقب أو الوصف، ولا حجة فيه في مقابلة النص الصريح، أما الموثق فمع عدم مقاومته الصحاح غير صريح في عدم الرد عليهما مطلقا، فيحمل على وجود الوارث في جانب الزوج كما هو الغالب، هذا كله في الرد على الزوج.
* (و) * أما الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الإمام (عليه السلام) ف * (ل) * ها أي * (الزوجة الربع) * قطعا * (وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة: أحدها: يرد) * وهو المحكي عن ظاهر المفيد، لصحيح أبي بصير (3) عن الباقر (عليه السلام) قال له: " رجل مات وترك امرأته، قال: المال لها، فقال له: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: المال له ".
* (و) ثانيها وهو القول * (الآخر: لا يرد) * عليها شئ، فيكون الفاضل للإمام (عليه السلام) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك، بل ظاهر المحكي عن ابن إدريس أو صريحه الاجماع عليه، إذ المحكي عن عبارة المفيد غير صريح في ذلك،