فلا يدل على كون الثلثين لهما في حال الانفراد الذي هو المتنازع.
يدفعه أن عدم تفضيل الأنثى على مثلها لا يستلزم كون الثلثين حظا لهما، بل ولا يجامعه، لأنهما (1) حالة الاجتماع لا يكون أزيد من النصف قطعا كما ذكرناه، وإنما تقتضي المائلة كونهما مع الاجتماع متساويين في النصيب وهو كذلك، فإن الواحدة حينئذ لا يكون لها ثلث، فلا يكون لهما ثلثان لامتناعه حالة الاجتماع، إذ لا بد أن يفضل للذكر بقدر النصيبين فيتعين أن يكون ذلك في حالة الانفراد.
كل ذلك مضافا إلى ما يظهر من إضافة الحظ إليهما من العهدية ومعروفية استحقاقهما ذلك، وليس هو إلا حال الانفراد، أي للذكر حال اجتماعه مع الأنثى حظ الأنثيين حال انفرادهما، فينبغي أن يكون الثلثان.
والأمر في ذلك سهل بعد تطابق السنة والاجماع عليه، بل لعله بين المسلمين، وخلاف ابن عباس بعد أن سبقه الاجماع ولحقه غير قادح.
* (و) * كذلك سهم * (الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب) * الثلثان كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا بقسميه، نعم ليس في الأول إلا بيان حكم الأختين دون ما زاد عليهما لكن الأخيرين كافيان بذلك.
* (والثلث سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والأخوة) * كتابا (4) وسنة (5) وإجماعا بقسميه * (وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم) * كتابا (6) وسنة (7) وإجماعا بقسميه وإن كان