* (و) * غيره نعم * (لو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا) * لأنه هو المنعم عليهم باعتاق أمهم الذي صار سببا لحريتهم بالتبعية لأشرف الأبوين.
مضافا إلى الصحاح (منها) " عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه، قال: ولاء ولده لمن أعتقه " (1).
و (منها) " في العبد يكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه " (2).
و (منها) صحيح محمد بن قيس (3) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق، فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده، ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ فألحق ولده بموالي أبيه ".
هذا ولكن في الصحيح (4) " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي: من هذا؟ فقلت: مولى لنا، فقال:
أعتقتموه أو أباه، فقلت: بل أباه، فقال: ليس هذا مولاك، هذا أخوك وابن عمك، وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك " ونحوه غيره (5) إلا أنها محتملة للحمل على أنه ليس معتقا، وعدم كونه مولى بهذا المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء، ولا تلازم بينهما، وربما يشهد له الخبر (6): " المعتق هو المولى، والولد ينتمي إلى من شاء ".
* (ولو كان) * أبوهم * (حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم