* (و) * لا ينعكس عندنا بل * (يرث المسلم الكافر أصليا ومرتدا) * فإن الاسلام لم يزده إلا عزا، كما في النصوص (1) ولا ينافيه النبوي (2) " لا يتوارث أهل ملتين " إذ المراد نفيه من الطرفين، بأن يرث كل منهما الآخر، كما ورد تفسيره بذلك في بعضها (3) لا أن المراد منه نفي إرث المسلم للكافر، خلافا لأكثر أهل الخلاف * (و) * هو كما ترى.
بل المسلم يحجب الوارث الكافر ف * (لو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم) * غير الإمام (ع) * (والزوجة كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب) * بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه نصا وظاهرا في محكي الموصليات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام مستفيض.
مضافا إلى الخبر (4) المنجبر بذلك " المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه ".
والآخر المرسل (5) " لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورث المسلم جميع ماله، ولم يرث ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا ".
والمعتبرة (6) المتضمنة لمنع الكافر إذا أسلم بعد القسمة، فإنها تعم الإرث من المسلم والكافر مع المسلم وبدونه، خرج الأخير بالاجماع