واحد منهما مولى الآخر) * أما الابن فلكونه مباشرا لعتقه، وأما العبد المعتق فلكونه مولى أب الابن وقد انجر الولاء من مولى الأم إليه.
* (فلو مات الأب فميراثه لابنه) * دون مولاه الذي لا يرثه إلا مع عدم النسب.
* (فإن مات الابن ولا مناسب له) * أصلا * (فولاؤه لمعتق أبيه) * الذي هو عتيق الابن.
* (وإن مات) * العبد * (المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه) * لأذن الولاء لمن أعتق.
* (ولو ماتا) * معا * (ولم يكن لهما مناسب قال الشيخ) * في المحكي من مبسوطه: * (يرجع الولاء إلى مولى الأم) * لأنه إنما انجر منه إلى مولى الأب، لكونه أولى منه، فلم ينقطع رأسا * (وفيه تردد) * من ذلك ومن الأصل وغيره.
وفي القواعد " الأقرب العدم " بل عن المبسوط قبل ذلك الاعتراف به، وحينئذ يكون الميراث للضامن ثم للإمام (عليه السلام) لكن قد عرفت فيما مضى أن الأول لا يخلو من قوة، والله العالم.
* (القسم الثاني) * * (ولاء تضمن) * الشخص * (الجريرة) * * (و) * هي الجناية ولا خلاف نصا (1) وفتوى في مشروعيته بل الاجماع بقسميه على أن * (من توالى) * وركن * (إلى أحد) *