حرمة القياس، فلا ريب في أن المتجه الحكم باستحقاقها الثلث في جميع ذلك من غير فرق بين الغرقى وغيرهم.
وأما اشتراط المغايرة فلا ريب فيه، ضرورة كونه المنساق أيضا من الكتاب والسنة، بل لظهوره لم يتعرض له المصنف (رحمه الله) وغيره، نعم في الدروس " الخامس: المغايرة، فلو كانت الأم أختا لأب فلا حجب، كما يتفق في المجوس أو الشبهة بوطئ الرجل ابنته، فولدها أخوها لأبيها " وكأنه من النص على الواضحات. والله العالم.
وكيف كان فقد ظهر لك أن حجب الأم منحصر بالولد وإن نزل والأخوة * (و) * حينئذ ف * (لا يحجبها أولاد الإخوة) * لعدم الصدق وإن قاموا مقام آبائهم في الميراث، لكن حرمة القياس تمنع من تعدية ذلك إلى ما نحن فيه.
* (و) * كذا * (لا) * يحجبها * (من الخناثى) * المشكلة * (أقل من أربعة، لاحتمال أن يكونوا إناثا) * والشك في الشرط شك في المشروط أما إذا كن أربعة تحقق قطعا، كما هو واضح، والله العالم.