عشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات، والحبة أربع أرزات، وليس بعد الأرزة اسم خاص، ولذا كانت النسبة بالأجزاء إليها.
فلو فرض كون الوارث أربعة بنين وثلاث بنات كان فريضتهم أحد عشر، فلو فرض كون التركة اثني عشر دينارا جعل كل سهم منها دينارا وجزء من أحد عشر جزء من دينار، فيقال: للابن ديناران وجزءان من أحد عشر جزء من دينار، وللبنت دينار وجزء، ولا يحتاج إلى البسط.
وإن بقي بعد القسمة ما لا يبلغ دينارا كما لو كانت التركة أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار فابسط كسر الدينار قراريط تبلغ خمسة عشر قيراطا، فإذا قسمتها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط، فابسطها حبات تبلغ اثني عشر حبة، لأذن القيراط كما عرفته ثلاث حبات، تفضل حبة، فابسطها أرزات تكن أربع لا تنقسم، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج بالقسمة أربعة أجزاء من أرزة، فكل سهم يخصه دينار وقيراط وحبة وأربعة أجزاء من أرزة.
فإذا أردت العلم بصحة ذلك فاجمع الجميع تبلغ أحد عشر، فإنه الضابط لذلك وغيره من مسائل الفرائض، كما أشار إليه المصنف وغيره بقوله: * (وقد يغلط الحاسب) * فإذا أراد معرفة ذلك * (فليجمع ما يحصل للوارث، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب وإلا هي خطأ) * وإن كان هو غير قطعي، لاحتمال الغلط في التفصيل.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سادات الأمم وأولياء النعم.