ضامن جريرة * (يكون ميراثه للإمام (عليه السلام)) * الذي هو وارث من لا وارث له * (دون المحرر) * العتيق، كما هو واضح.
* (ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع) * بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) دالة عليه صريحا وظاهرا.
نعم قد يقال بصحة اشتراط عدمه في البيع مثلا، لأذن له طريقا إلى ذلك، بأن يتبرأ من ضمانه إذا أراد عتقه، بل لو قلنا بصحة البراءة بعد العتق أمكن حينئذ اشتراط اسقاطه في عقد من العقود بعد ثبوته فضلا عن اشتراط عدم الولاء عليه من أول الأمر وخبر بريرة (2) وقوله (صلى الله عليه وآله) (3): " الولاء لمن أعتق " لا ينافي ذلك، والله العالم.
* (مسائل ثمان:) * * (الأولى:) * * (ميراث ولد المعتقة) * قبل عتقها أو بعد حملها ولم يتبعها الحمل أو اشترط الرقية بناء على جوازه * (لمن أعتقهم ولو) * كان إعتاقهم بأن * (أعتقوا حملا مع أمهم، ولا ينجر ولاؤهم) * هنا إجماعا للأصل