نصفها سبعة، فيستحقها الخنثى، وأما الأنثى فتستحق على أحد التقديرين للخنثى ستة، وهو حال الأنوثة، وعلى الآخر وهو الذكورة أربعة، فيكون المجموع عشرة، لها منها نصفها وهو خمسة.
* (ولو كان مع الخنثى ابن وبنت فإذا فرضت) * الخنثى ذكرا صار الوارث * (ذكرين وبنتا) * و * (كان المال) * بينهم * (أخماسا) * سهمان لكل من الذكورين وسهم للأنثى * (وإذا فرضت) * ها أنثى صار * (ذكرا وبنتين) * و * (كان) * المال بينهما * (أرباعا) * سهمان للذكر، ولكل من البنتين سهم، وبين المخرجين التباين * (فتضرب) * مخرج الأقل وهو * (الأربعة في) * مخرج الأكثر وهو * (خمسة يكون) * الحاصل * (عشرين) *.
* (لكن لا يقوم لحاصل الخنثى) * معه * (نصف صحيح) * إذ هو خمسة على تقدير وثمانية على آخر وليس له نصف صحيح * (ف) * احتجنا إلى أن * (نضرب مخرج النصف وهما اثنان) * اللذان هما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا * (في) * المجتمع من الضرب الأول، أي * (عشرين) * كما هي القاعدة في مثل ذلك * (فيكون) * الحاصل * (أربعين ف) * تقسم على الجميع و * (تصح الفريضة بغير كسر) * فيعطى الذكر حينئذ ثمانية عشر من الأربعين، والأنثى تسعة، والخنثى ثلاثة عشر، وهو نصف مستحقهم على التقديرين، كما هو واضح بأدنى تأمل.
ولا يخفى عليك اختلاف كيفية القسمة وتفاوتها على الطريقين، ضرورة كونها على الأول في المثال الأول سباعية، فللخنثى ثلاثة أسباع الاثني عشر، وهي خمسة وسبعا، فالتفاوت حينئذ سبع، وفي المثال الثاني لها من الاثني عشر ثلاثة أخماسها، وهي سبعة وخمس، فالتفاوت