المتجه القرعة في المشترك بين واطئين وطئ محللا لشبهة ونحوها، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
* (و) * على كل حال فقد ظهر لك أن * (ميراثه) * أي ابن الزنا * (لولده) * خاصة دون أبيه وأمه فضلا عن أقاربهما * (ومع عدمهم) * ف * (ل) * مولى المعتق ثم الضامن ثم * (الإمام (عليه السلام)) * بلا أشكال في شئ من ذلك، بل ولا خلاف.
كما لا إشكال * (و) * لا خلاف في أنه * (يرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه) * لاطلاق الأدلة في الجميع من غير معارض * (و) * إنما الخلاف في خصوص ما سمعته مما * (في رواية) * إسحاق بن عمار (1) من أنه * (ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة) * على أنك قد سمعت شذوذه * (و) * أنها * (هي مطرحة) * أو محمولة على ابن الزنا من طرف الأب أو غير ذلك، والله العالم.
* (الفصل الثاني) * * (في ميراث الخنثى) * التي هي إما ذكر أو أنثى في الواقع، لعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الانسان بل مطلق الحيوان إلى الذكر والأنثى في جميع