وحينئذ يكون الولاء في المرأة بعد فقدها لعصبتها وإن وجد الأب والأولاد، إلا أنه يبعده إرث المتقرب به كالأخ والعم دونه، فيمكن إرادة الأب ومن يتقرب به حينئذ من النصوص، ويقتصر في الخارج على الأولاد.
ومن الغريب عدم تنقيح ذلك في كلمات الأصحاب، كعدم تنقيح العاقلة للعتيق في محله أيضا وأن الإرث هل يدور مدار العقل هنا كما هو مقتضى الصحيح (1) السابق أو لا؟ وعلى الأول يشكل إرث الأب والأولاد بناء على أن العصبة هي العاقلة وهم ليسوا منهم، كل ذلك غير منقح في كلامهم.
وعلى كل حال فالمراد من إطلاق المصنف (رحمه الله) وغيره التعريض بابن الجنيد القائل باختصاص الابن في الولاء حيث يكون له، كما فيما لو كان المعتق رجلا، ضرورة كونهما من طبقة واحدة، ولأنه كلحمة النسب، وحسن بريد (2) لا يراد منه الحصر بالنسبة إلى الأب.
نعم قد يشكل مشاركة الأم بظهور النصوص خصوصا المكاتبة (3) السابقة في أن الإرث بالولاء للذكور دون الإناث، ولذا حرمت البنات منه، بل في حرمانهن إيماء إلى حرمانها.
والمرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) " يرث الولاء من يرث الميراث " بعد الغض عن إرساله منزل على إرادة بيان ترتبه.
بل لعل خبر اللحمة (5) لا إطلاق فيه على وجه يشمل ذلك، خصوصا