المسألة * (الثالثة:) * المعروف بين الأصحاب بل هو كالمجمع عليه بينهم أنه لو اجتمع * (أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم فالميراث كله للأخ من الأم، لأنه أقرب و) * لكن * (قال ابن شاذان: له السدس والباقي لابن الأخ للأب والأم) *.
بل في الكافي عنه أن ابن الأخ للأب أو بنته كذلك أيضا، وابن ابن الأخ للأب أو لهما فنازلا مع ابن الأخ للأم كذلك أيضا، وكذا ابن الأخت وبني الأخوات لهما مع أخت لها، لاختلاف جهة القرابة، قال:
" ولا يشبه هذا ولد الولد، لأذن ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد، فحكمهم حكم الولد، وولد الإخوة والأخوات ليسوا بإخوة ولا يرثون ما يرث الإخوة ولا يحجبون ما يحجب الإخوة، لأنه لا يرث مع الحصة أخ لأب، ولا يحجبون الأم، وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد من طريق سبب الأرحام، ولا يشبهون أمر الولد ".
وفي كشف اللثام " يعني أن أولاد الإخوة لا يرثون لكونهم إخوة، كما أن أولاد الأولاد إنما يرثون لكونهم أولادا، بل لدخولهم في أولي الأرحام، فلا يحجب الأخ من الأم ولد الأخ من الأب وإن كان أقرب منه، كما أن الجد الأدنى لا يحجبه، لأذن الأقرب إنما يحجب الأبعد مع اتحاد الجهة، أي لا مع اختلافها كما في الفرض، لأذن القرب بالأمومة غيره بالأبوة، فهما حينئذ كالصنفين الذين لا يمنع القريب في أحدهما البعيد في الآخر، كالأب مع ولد الولد، والجد الأدنى مع ابن الأخ النازل ".