معارض لها وإن أقرت بأنها ملكتها من أمها. والغائب حينئذ على حجته، ولا ينافيه الأمر بالتأخير إلى تلك المدة، لاحتمال كونه من باب الاحتياط بل يحتمل أن يكون قد حفظ الثمن للغائب أو أعطي البنت وضمنت له، بل يمكن أن يكون ذلك أذنا من الإمام (ع) في بيع مال الغائب لمصلحته.
على أنه قضية في واقعة، فلا يستدل به على الكلية.
إلا أن الجميع كما ترى لا ينافي الظهور الذي يكفي الخصم، والتأخير للاحتياط يلزمه كون مدة الانتظار بالغائب ذلك وإلا لم يكن احتياطا.
نعم هي شاذة، إذ لم يعرف القول بمضمونها ممن عدا من عرفت إلا ما يحكى عن المفيد من الانتظار إلى ذلك في بيع عقاره خاصة وجواز اقتسام الورثة ما عداه من سائر أمواله بشرط الملاءة، وضمانهم له على تقدير ظهوره.
ولعله هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: * (وقيل: يدفع ماله إلى وارثه الملئ) * وإن كان مطلقا جمعا بين هذا الصحيح (1) وبين موثق إسحاق بن عمار (2) " سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو؟ ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟
قال: يعزل حتى يجئ... قلت: فقد الرجل فلم يجئ، فقال:
إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإن جاء هو ردوه عليه ".
إلا أنه كما ترى، خصوصا بالنسبة إلى الشق الثاني الذي لم يبين فيه مدة التربص واشترط الاقتسام بالملاءة، وهو مناف للحكم بموته.
ومنه يعلم أنه لا وجه لحمله على ما يوافق نصوص الأربع سنين (3)