للثمانية عشر، يكون لها تسعة عشر، وللأبوين أحد عشر.
وهو معنى ما في الكشف من تقريره بأن " للخنثى فرضا خمسة عشر باعتبار كونها بنتا وللأبوين عشرة فرضا ولو كانت بنتا واحدة كانت الخمسة الباقية ترد عليهم أخماسا، فيكون لها ثلاثة أخماسها، ولو كانت بنتين كان لها مجموع الباقي أيضا فإن للبنتين الثلثين، فالذي يزيد لها بالبنتية الزائدة خمسا الباقي، نعطيها نصفهما، فيكون لها أربعة أخماس الباقي، وهي أربعة من ثلاثين نضيفها إلى النصف تكون تسعة عشر ".
ولو كان أحد الأبوين مع خنثى فالفريضة من أربعة وعشرين، للأب خمسة، والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف نصيب ابن ونصف نصيب بنت، فإنها على الذكورة من ستة وعلى الأنوثة من أربعة، فضربنا وفق إحداهما في الأخرى بلغت اثنا عشر، للأب اثنان على الأول وثلاثة على الثاني، ولها عشرة على الأول وتسعة على الثاني، وليس للتسعة ولا للثلاثة نصف، فضربنا اثنين في اثني عشر، فللأب أربعة على تقدير وستة على آخر أعطيناه خمسة، وللخنثى عشرون على تقدير وثمانية عشر على آخر أعطيناه تسعة عشر.
بل هو كذلك على الطريق الآخر، فإن للأب سهما من ستة مضروبا في اثنين وفق الأربعة، وسهما من أربعة مضروبا في ثلاثة وفق الستة، وذلك خمسة، وللخنثى خمسة أسهم من ستة في اثنين وثلاثة من أربعة في ثلاثة وذلك تسعة عشر.
* (ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين) * فالفريضة حينئذ من ستة للأبوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع التقادير * (إذ لا رد هنا) * فإنهما إن كانتا أنثيين كان لهما الثلثان، وإن كانا ذكرين أو ذكرا وأنثى كان لهما الباقي بلا فرض.