الولد وإن نزل منزلة الولد في مشاركة الأبوين.
* (و) * على كل حال ف * (متى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا ف) * إن * (الأقرب منهم يمنع الأبعد) * على مقتضى الضابط المزبور المستفاد من الكتاب (1) والسنة (2) المتواترة والاجماع بقسميه.
* (و) * من هنا * (يمنع الولد) * وإن سفل وكان أنثى * (من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما) * ولو كان ذكرا مساويا له في الصعود أو أقرب منه مرتبة * (كالأخوة وبنيهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم و) * حينئذ ف * (لا يشارك الأولاد في الإرث) * عندنا * (سوى الأبوين والزوج أو الزوجة) *.
خلافا للمحكي عن يونس بن عبد الرحمان من أنه إذا اجتمع جد - أبو أب - وابن - ابن ابن - فالمال كله للجد.
وأبي علي من أنه لو خلف بنتا وأبوين فالفاضل عن أنصبائهم للجدين أو الجدتين، ولو خلف ولد ولد وجدا أو والدا وجدا فللجد السدس.
والصدوق من أنه لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا فللزوج الربع وللجد السدس والباقي لابن الابن.
وهي أقوال شاذة قد انعقد إجماع الإمامية على خلافها، كبعض الأخبار (3) المنافية لذلك، منها خبر سعد بن أبي خلف (4) سأل الكاظم (عليه السلام) " عن بنات بنت وجد، فقال: للجد السدس والباقي لبنات البنت " حتى حكي عن ابن فضال أنه أجمعت العصابة على ترك العمل به مع احتمال إرادة أب الميت من الجد فيه، والله العالم.