بقسميه عليه، وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (1) الدالة على ذلك، بل وعلى كون الأم وغيرها ممن يتقرب بها أو بأبيه كذلك أيضا (2) ولو باطلاقها وما فيها من التعليل.
* (و) * حينئذ ف * (لا) * ترثه * (التي ولدته ولا أحد من أنسابهما، ولا يرثهم هو) * بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك بل يمكن تحصيل ما أشعرت به عبارة غير واحد من الأصحاب من الاجماع لما عرفت.
نعم عن الصدوق وأبي الصلاح وأبي على أنه يرث أمه ومن يتقرب بها ويرثونه على حسب حال ابن الملاعنة، لخبر إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " إن عليا (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمه وعصبتها " وعن يونس (4) " أن ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه كابن الملاعنة " وهما - مع الضعف في الأول والوقف في الثاني وموافقتهما للعامة واحتمالهما الزنا من قبل الأب دون الأم - قاصران عن معارضة غيرهما من النصوص المعتبرة.
كالصحيح (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يرث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته، وأيما رجل أقر بولده